الشيخ فاضل اللنكراني

109

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 49 : لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ وامرأةٌ فعلى كلّ منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرجل ، ولا ردّ على المرأة ، ولو قتل المرأة فلا ردّ ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها 1 .

--> ( 1 ) - النهاية : 745 ؛ المهذّب 2 : 468 ؛ السرائر 3 : 345 ؛ مسالك الأفهام 15 : 104 . ( 2 ) - المقنعة : 752 .